25/11/2015
شورى حكم رقم : 119 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 119/2015
- التاريخ
- 25/11/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الرسوم الواجب استيفاؤها على الترخيص بالبناء لا علاقة لها بالرسم الاضافي المترتب على الترخيص لصالح المؤسسة العامة للاسكان ورسم الطابع المالي لزوم رخصة البناء، وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 539/96 والمرسوم الاشتراعي رقم 67/67، ويتوجب على المستدعي تسديد الرسمين المذكورين اعلاه في جميع الاحوال، لذا فان المطالبة باستردادهما واقع في غير محله القانوني.