الأحكام

25/11/2015

شورى حكم رقم : 119 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
119/2015
التاريخ
25/11/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الرسوم الواجب استيفاؤها على الترخيص بالبناء لا علاقة لها بالرسم الاضافي المترتب على الترخيص لصالح المؤسسة العامة للاسكان ورسم الطابع المالي لزوم رخصة البناء، وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 539/96 والمرسوم الاشتراعي رقم 67/67، ويتوجب على المستدعي تسديد الرسمين المذكورين اعلاه في جميع الاحوال، لذا فان المطالبة باستردادهما واقع في غير محله القانوني.