Rulings

State Council 25/11/2015

شورى حكم رقم : 119 /2015

Court
شورى
Number
119/2015
Date
25/11/2015
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

ان الرسوم الواجب استيفاؤها على الترخيص بالبناء لا علاقة لها بالرسم الاضافي المترتب على الترخيص لصالح المؤسسة العامة للاسكان ورسم الطابع المالي لزوم رخصة البناء، وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 539/96 والمرسوم الاشتراعي رقم 67/67، ويتوجب على المستدعي تسديد الرسمين المذكورين اعلاه في جميع الاحوال، لذا فان المطالبة باستردادهما واقع في غير محله القانوني.