الأحكام

30/11/2015

شورى حكم رقم : 135 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
135/2015
التاريخ
30/11/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه من المراسيم الفردية التي يقتضي ان تبلغ الى المعنيين بها، وبما ان التبليغ لم يحصل فالمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

بموجب المادة 62 من الدستور، عند خلو سدة الرئاسة تنقل السلطة الاجرائية وكالة الى مجلس الوزراء الذي يستمر في القيام باعماله بصورة عادية، ولا تعتبر بالتالي الحكومة مستقيلة او حكومة تصريف اعمال.

ان المرسوم المطعون فيه اقترن بتوقيع اعضاء مجلس الوزراء ضمن النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، وعملا بمبدأ استمرارية المرفق العام الحكومي، فان توقيع الوزير الوكيل على المرسوم مكان الوزير الاصيل الغائب يكون صحيحا.

لم يثبت وجود انحراف في استعمال الادارة لسلطتها في اختيار العقارات المستملكة، فهذا الامر يعود لسلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ما دام ان الهدف من وراء ذلك هو تحقيق المنفعة العامة.