Rulings

State Council 30/11/2015

شورى حكم رقم : 135 /2015

Court
شورى
Number
135/2015
Date
30/11/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه من المراسيم الفردية التي يقتضي ان تبلغ الى المعنيين بها، وبما ان التبليغ لم يحصل فالمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

بموجب المادة 62 من الدستور، عند خلو سدة الرئاسة تنقل السلطة الاجرائية وكالة الى مجلس الوزراء الذي يستمر في القيام باعماله بصورة عادية، ولا تعتبر بالتالي الحكومة مستقيلة او حكومة تصريف اعمال.

ان المرسوم المطعون فيه اقترن بتوقيع اعضاء مجلس الوزراء ضمن النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، وعملا بمبدأ استمرارية المرفق العام الحكومي، فان توقيع الوزير الوكيل على المرسوم مكان الوزير الاصيل الغائب يكون صحيحا.

لم يثبت وجود انحراف في استعمال الادارة لسلطتها في اختيار العقارات المستملكة، فهذا الامر يعود لسلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ما دام ان الهدف من وراء ذلك هو تحقيق المنفعة العامة.