الأحكام

30/11/2015

شورى حكم رقم : 131 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
131/2015
التاريخ
30/11/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ايوب، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ربح التحسين يتحقق في حال التفرغ عن الاصل الثابت للشركة التجارية وفقا للمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، اي انه يتعلق بعمليات تجارية.

وان اقتسام موجودات شركة مدنية عند تصفيتها بما فيها اصولها الثابتة، لا يشكل تفرغا ينتج عنه ربح تحسين بمفهوم القانون الضريبي لان كل شريك في هذه الحالة، يعتبر كأنه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت بنصيبه وفقا لنص المادة 946 موجبات وعقود، وبالتالي لا يخضع للتكليف.