State Council 30/11/2015
شورى حكم رقم : 131 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 131/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- ايوب، داود
- Source
- Lebanese University
ان ربح التحسين يتحقق في حال التفرغ عن الاصل الثابت للشركة التجارية وفقا للمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، اي انه يتعلق بعمليات تجارية.
وان اقتسام موجودات شركة مدنية عند تصفيتها بما فيها اصولها الثابتة، لا يشكل تفرغا ينتج عنه ربح تحسين بمفهوم القانون الضريبي لان كل شريك في هذه الحالة، يعتبر كأنه مالك في الاصل للاشياء التي خرجت بنصيبه وفقا لنص المادة 946 موجبات وعقود، وبالتالي لا يخضع للتكليف.