15/05/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 11 /2015
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 11/2015
- التاريخ
- 15/05/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- علاوي، سعد، خداج، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ثبت ان المتهم انتسب الى تنظيم ارهابي يسعى الى النيل من امن الدولة الداخلي، وانه زود احد قياديي التنظيم باجهزة كومبيوتر وبآلة طابعة، وخضع لدورة تدريبية عسكرية على استخدام السلاح الحربي، وتدرب على بندقية يملكها وهي غير مرخصة، فاقتضى تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 316 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات، لاقدامه على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي.
كما ادين بجنحة المادة 72 اسلحة وذخائر لاقراره بحيازة ونقل سلاح حربي بدون ترخيص.
بما لها من حق التقدير، رأت المحكمة ادغام عقوبتي الجرمين كون الجناية والجنحة تؤلفان اجتماعا ماديا.
واعلنت المحكمة براءة المتهم من جنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لانتفاء الدليل على انه قد حاز او استعمل سلاح غير حربي.