Rulings

Judicial Council 15/05/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 11 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
11/2015
Date
15/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، سعد، خداج، عويس
Source
Lebanese University

ثبت ان المتهم انتسب الى تنظيم ارهابي يسعى الى النيل من امن الدولة الداخلي، وانه زود احد قياديي التنظيم باجهزة كومبيوتر وبآلة طابعة، وخضع لدورة تدريبية عسكرية على استخدام السلاح الحربي، وتدرب على بندقية يملكها وهي غير مرخصة، فاقتضى تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 316 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات، لاقدامه على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي.

كما ادين بجنحة المادة 72 اسلحة وذخائر لاقراره بحيازة ونقل سلاح حربي بدون ترخيص.

بما لها من حق التقدير، رأت المحكمة ادغام عقوبتي الجرمين كون الجناية والجنحة تؤلفان اجتماعا ماديا.

واعلنت المحكمة براءة المتهم من جنحة المادة 73 اسلحة وذخائر لانتفاء الدليل على انه قد حاز او استعمل سلاح غير حربي.