الأحكام

08/12/2015

شورى حكم رقم : 150 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
150/2015
التاريخ
08/12/2015
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي تحديد تعويض الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي استنادا للمادة 22 من قانون الاستملاك، وقد تبين للمجلس بان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب الابطال.

يعود للمجلس تقدير عدالة التعويض المقرر بداية لمالكي العقار المستملك مع الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقار، لذا فان مجلس شورى الدولة يرى تحديد التعويض وفقا لما ورد في تقرير الخبير الملكلف.