08/12/2015
شورى حكم رقم : 150 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 150/2015
- التاريخ
- 08/12/2015
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي تحديد تعويض الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي استنادا للمادة 22 من قانون الاستملاك، وقد تبين للمجلس بان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب الابطال.
يعود للمجلس تقدير عدالة التعويض المقرر بداية لمالكي العقار المستملك مع الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقار، لذا فان مجلس شورى الدولة يرى تحديد التعويض وفقا لما ورد في تقرير الخبير الملكلف.