State Council 08/12/2015
شورى حكم رقم : 150 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 150/2015
- Date
- 08/12/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
- Source
- Lebanese University
يقتضي تحديد تعويض الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي استنادا للمادة 22 من قانون الاستملاك، وقد تبين للمجلس بان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب الابطال.
يعود للمجلس تقدير عدالة التعويض المقرر بداية لمالكي العقار المستملك مع الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقار، لذا فان مجلس شورى الدولة يرى تحديد التعويض وفقا لما ورد في تقرير الخبير الملكلف.