Rulings

State Council 08/12/2015

شورى حكم رقم : 150 /2015

Court
شورى
Number
150/2015
Date
08/12/2015
President
شكري صادر
Members
سرحان، الامين، نصر، مداح، بيضون
Source
Lebanese University

يقتضي تحديد تعويض الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي استنادا للمادة 22 من قانون الاستملاك، وقد تبين للمجلس بان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب الابطال.

يعود للمجلس تقدير عدالة التعويض المقرر بداية لمالكي العقار المستملك مع الاخذ بعين الاعتبار مواصفات العقار، لذا فان مجلس شورى الدولة يرى تحديد التعويض وفقا لما ورد في تقرير الخبير الملكلف.