19/11/2015
شورى حكم رقم : 111 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 111/2015
- التاريخ
- 19/11/2015
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مسك السجلات المفروضة على الشركة المكلفة لا يقتصر على القيد في تلك السجلات بل يشمل الاحتفاظ بما يرافق تلك السجلات من مستندات متصلة بها، وذلك لاثبات صحة القيود الواردة في الدفاتر.
وبما انه يتبين ان بعض الفواتير لا يتضمن اي تفصيل حول نوع البضاعة المباعة والبعض الاخر يتضمن تناقضا، وبالتالي تعتبر جردة المخزون غير صحيحة وقرينة ثابتة على عدم صحة الايرادات المصرح بها، فيعود للادارة الضريبية التكليف المباشر لعدم صحة التصريح.
ويحق للادارة الضريبية تقدير ايرادات الشركة بصورة مقطوعة بعد الاخذ بعين الاعتبار نسب الربح التي تحققها شركات مماثلة تمارس النشاط عينه.
ولا يجوز التكليف بالضريبة مرتين عملا بمبدأ عدم ازدواجية الضريبة، فان تكليف الايرادات الاضافية بضريبة الباب الاول ومن ثم اعادة تكليفها يتعارض مع المبادىء التي اقرها مجلس الشورى، لذا يقتضي فسخ القرار جزئيا والحكم بالغاء التكليف بضريبة الباب الثالث والغرامات الملازمة له.