Rulings

State Council 19/11/2015

شورى حكم رقم : 111 /2015

Court
شورى
Number
111/2015
Date
19/11/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان مسك السجلات المفروضة على الشركة المكلفة لا يقتصر على القيد في تلك السجلات بل يشمل الاحتفاظ بما يرافق تلك السجلات من مستندات متصلة بها، وذلك لاثبات صحة القيود الواردة في الدفاتر.

وبما انه يتبين ان بعض الفواتير لا يتضمن اي تفصيل حول نوع البضاعة المباعة والبعض الاخر يتضمن تناقضا، وبالتالي تعتبر جردة المخزون غير صحيحة وقرينة ثابتة على عدم صحة الايرادات المصرح بها، فيعود للادارة الضريبية التكليف المباشر لعدم صحة التصريح.

ويحق للادارة الضريبية تقدير ايرادات الشركة بصورة مقطوعة بعد الاخذ بعين الاعتبار نسب الربح التي تحققها شركات مماثلة تمارس النشاط عينه.

ولا يجوز التكليف بالضريبة مرتين عملا بمبدأ عدم ازدواجية الضريبة، فان تكليف الايرادات الاضافية بضريبة الباب الاول ومن ثم اعادة تكليفها يتعارض مع المبادىء التي اقرها مجلس الشورى، لذا يقتضي فسخ القرار جزئيا والحكم بالغاء التكليف بضريبة الباب الثالث والغرامات الملازمة له.