31/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2015
- التاريخ
- 31/03/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 12 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92 والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، اذ ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان قانون الايجارات اعطى الابن الحق بادارة شؤون محل ابيه بحال وفاة الاخير وليس بحال الترك، حيث لا يمكن باي وجه من الاوجه اعتبار الابن امتدادا لابيه. في هذه الحالة، في حين ان المادة 12 حددت المستفيد من حق التمديد القانوني، في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور، في ما يتعلق بالاماكن المؤجرة لغايات صناعية او تجارية، وبعد النقض واستنادا الى المادة 734 اصول محاكمات مدنية، ولان الدعوى جاهزة للحكم فيقتضي فصلها، وبما ان اشغال المأجور من قبل ابن الشريك المتوفي قد اثبت بشهادة الشهود وتقرير الخبرة، بالاضافة الى حيازته وكالتين تجيزان له ادارة مصالح ابيه التجارية، فيقتضي ابرام الحكم الابتدائي.