26/05/2015
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/2015
- التاريخ
- 26/05/2015
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- مولوي، الحسن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
توافرت لدى محكمة التمييز المدنية القناعة الكافية بان المدعي كان يرتبط مع المدعى عليه بعقد استخدام تتوافر فيه شروط الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، ما يقتضي اعتبار مجلس العمل التحكيمي صاحب الصلاحية للنظر في الدعوى.
وقررت المحكمة احقية مطالب المدعي العامل لدى مؤسسة تجارية مفلسة وقد صرف من العمل تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل، فيستحق تعويض الصرف التعسفي وتعويضات اخرى من زيادة غلاء المعيشة مع الفروقات بحسب راتبه الشهري، وبدل الاجازات السنوية وبدل الانذاروبدل التقرير الطبي وبدلات النقل سندا للمادة 351 موجبات وعقود. ولان المدعي هو من المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيقتضي حفظ حقه بمراجعة الصندوق للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة، والزام المدعى عليها بالتصريح عنه لدى هذا الصندوق.