Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2015

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2015

Court
تمييز مدني
Number
37/2015
Date
26/05/2015
President
غسان فواز
Members
مولوي، الحسن
Source
Lebanese University

توافرت لدى محكمة التمييز المدنية القناعة الكافية بان المدعي كان يرتبط مع المدعى عليه بعقد استخدام تتوافر فيه شروط الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، ما يقتضي اعتبار مجلس العمل التحكيمي صاحب الصلاحية للنظر في الدعوى.

وقررت المحكمة احقية مطالب المدعي العامل لدى مؤسسة تجارية مفلسة وقد صرف من العمل تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل، فيستحق تعويض الصرف التعسفي وتعويضات اخرى من زيادة غلاء المعيشة مع الفروقات بحسب راتبه الشهري، وبدل الاجازات السنوية وبدل الانذاروبدل التقرير الطبي وبدلات النقل سندا للمادة 351 موجبات وعقود. ولان المدعي هو من المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيقتضي حفظ حقه بمراجعة الصندوق للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة، والزام المدعى عليها بالتصريح عنه لدى هذا الصندوق.