الأحكام

02/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/2015
التاريخ
02/03/2015
الرئيس
جان داود فهد
الأعضاء
القاضي، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب المدلى بها اساسا لعدم توافر الجدية في ادلائها، فالخطأ الجسيم الذي يحمل الدولة المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين استنادا الى المادة 741 اصول محاكمات مدنية، لم يتم اثباته من قبل المدعي عملا بمبدأ الاثبات على من يدعي، ولا مخالفة لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول محاكمات مدنية.