02/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2015
- التاريخ
- 02/03/2015
- الرئيس
- جان داود فهد
- الأعضاء
- القاضي، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب المدلى بها اساسا لعدم توافر الجدية في ادلائها، فالخطأ الجسيم الذي يحمل الدولة المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين استنادا الى المادة 741 اصول محاكمات مدنية، لم يتم اثباته من قبل المدعي عملا بمبدأ الاثبات على من يدعي، ولا مخالفة لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول محاكمات مدنية.