Court of Cassation, civil chamber 02/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2015
- Date
- 02/03/2015
- President
- جان داود فهد
- Members
- القاضي، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب المدلى بها اساسا لعدم توافر الجدية في ادلائها، فالخطأ الجسيم الذي يحمل الدولة المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين استنادا الى المادة 741 اصول محاكمات مدنية، لم يتم اثباته من قبل المدعي عملا بمبدأ الاثبات على من يدعي، ولا مخالفة لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول محاكمات مدنية.