Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2015

Court
تمييز مدني
Number
21/2015
Date
02/03/2015
President
جان داود فهد
Members
القاضي، سماحة، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاسباب المدلى بها اساسا لعدم توافر الجدية في ادلائها، فالخطأ الجسيم الذي يحمل الدولة المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين استنادا الى المادة 741 اصول محاكمات مدنية، لم يتم اثباته من قبل المدعي عملا بمبدأ الاثبات على من يدعي، ولا مخالفة لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول محاكمات مدنية.