23/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2015
- التاريخ
- 23/03/2015
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- الخازن، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 579 اصول محاكمات مدنية، لان محكمة الاستئناف، بعد ان تحققت من وقوع الضرر الواضح على الحقوق عبر حجب المحلات عن نظر المارة، والتأثير في القدرة في اجتذاب الزبائن تبعا لركن السيارات امام المحلات، فانها سمحت بهذا الضرر من دون ان يرقى التبرير الى درجة الانتاجية، وهذا الضرر يبرر لقضاء العجلة التدخل لازالته باتخاذ التدابير اللازمة لرفضه. ومع تحقق المحكمة من وقوع التعدي الذي استتبع فسخ الحكم الابتدائي، منعت المستأنف عليها من ركن السيارات امام المحلات المتضررة.