Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2015

Court
تمييز مدني
Number
32/2015
Date
23/03/2015
President
ميشال طرزي
Members
الخازن، القزي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 579 اصول محاكمات مدنية، لان محكمة الاستئناف، بعد ان تحققت من وقوع الضرر الواضح على الحقوق عبر حجب المحلات عن نظر المارة، والتأثير في القدرة في اجتذاب الزبائن تبعا لركن السيارات امام المحلات، فانها سمحت بهذا الضرر من دون ان يرقى التبرير الى درجة الانتاجية، وهذا الضرر يبرر لقضاء العجلة التدخل لازالته باتخاذ التدابير اللازمة لرفضه. ومع تحقق المحكمة من وقوع التعدي الذي استتبع فسخ الحكم الابتدائي، منعت المستأنف عليها من ركن السيارات امام المحلات المتضررة.