12/05/2015
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/2015
- التاريخ
- 12/05/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تخالف محكمة الإستئناف المدنية في القرار المطعون فيه احكام المادة 10 من القانون 160/92، فهو لم يورد بانه كان على المميز الافادة من المأجور بشكل دائم ومتواصل، وانما عالج المسألة من خلال مناقشة مفعول التردد المؤقت والظرفي الى المأجور، وتأثيره في واقعة الترك، فهذا السبب ينصب على مناقشة الادلة والاثباتات التي استندت اليها محكمة الاستئناف وتقدير قوتها الثبوتية، وهو امر مناط بقضاة الموضوع. كما انه لا فقدان للاساس القانوني لان المحكمة بينت بصورة واضحة الوقائع والادلة التي استندت اليها، ومنها تقرير الخبير وشهادة الشهود، واستجواب احد افراد الجهة المميزة وفواتير الكهرباء، وقد فاضلت بين الادلة. وهذا الامر يعود تقديره لسلطان محكمة الاساس ويخرج على رقابة محكمة التمييز.
ولم يشوه القرار مضمون تقرير الخبير وشهادة الشهود، فهو لم يورد بانه كان يوجد اقفال متواصل للمأجور لكي ينسب الى المحكمة تحريف لمضمون التقرير، وانما عالجت مسألة التردد الى المأجور ومفعوله، ولم تشوه افادة بعض الشهود لان افادتهم لا تتعارض مع مضمون القرار الاستئنافي، وتبنت افادة شهود آخرين بما لها من سلطة في التقدير. اما التشويه في عنوان العمل الوارد في الفواتير فهو غير مجد ما دام ان المحكمة اهملت هذه الفواتير.