Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/2015

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2015

Court
تمييز مدني
Number
55/2015
Date
12/05/2015
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الإستئناف المدنية في القرار المطعون فيه احكام المادة 10 من القانون 160/92، فهو لم يورد بانه كان على المميز الافادة من المأجور بشكل دائم ومتواصل، وانما عالج المسألة من خلال مناقشة مفعول التردد المؤقت والظرفي الى المأجور، وتأثيره في واقعة الترك، فهذا السبب ينصب على مناقشة الادلة والاثباتات التي استندت اليها محكمة الاستئناف وتقدير قوتها الثبوتية، وهو امر مناط بقضاة الموضوع. كما انه لا فقدان للاساس القانوني لان المحكمة بينت بصورة واضحة الوقائع والادلة التي استندت اليها، ومنها تقرير الخبير وشهادة الشهود، واستجواب احد افراد الجهة المميزة وفواتير الكهرباء، وقد فاضلت بين الادلة. وهذا الامر يعود تقديره لسلطان محكمة الاساس ويخرج على رقابة محكمة التمييز.

ولم يشوه القرار مضمون تقرير الخبير وشهادة الشهود، فهو لم يورد بانه كان يوجد اقفال متواصل للمأجور لكي ينسب الى المحكمة تحريف لمضمون التقرير، وانما عالجت مسألة التردد الى المأجور ومفعوله، ولم تشوه افادة بعض الشهود لان افادتهم لا تتعارض مع مضمون القرار الاستئنافي، وتبنت افادة شهود آخرين بما لها من سلطة في التقدير. اما التشويه في عنوان العمل الوارد في الفواتير فهو غير مجد ما دام ان المحكمة اهملت هذه الفواتير.