الأحكام

02/12/2014

شورى حكم رقم : 192 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
192/2014
التاريخ
02/12/2014
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
فنيانوس، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الترخيص بالبناء المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي لم ينص القانون على طريقة معينة لابلاغها من الغير.

وان المستدعية تعتبر من الغير بالنسبة الى الترخيص المطعون فيه كونها مالكة قسما من العقار المجاور للعقار موضوع هذا الترخيص وبالتالي فهو لا يبلغ منها اصلا.

وان سريان المهلة بالنسبة الى الغير يتم بحصول العلم بالمخالفة وقد ثبت علم المستدعية بالمخالفة التي تدعي بها في الترخيص ولكنها تقدمت بالمراجعة بعد مرور اكثر من عامين ونصف العام لذا فان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة ومردودة شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها