02/12/2014
شورى حكم رقم : 192 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 192/2014
- التاريخ
- 02/12/2014
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- فنيانوس، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار الترخيص بالبناء المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي لم ينص القانون على طريقة معينة لابلاغها من الغير.
وان المستدعية تعتبر من الغير بالنسبة الى الترخيص المطعون فيه كونها مالكة قسما من العقار المجاور للعقار موضوع هذا الترخيص وبالتالي فهو لا يبلغ منها اصلا.
وان سريان المهلة بالنسبة الى الغير يتم بحصول العلم بالمخالفة وقد ثبت علم المستدعية بالمخالفة التي تدعي بها في الترخيص ولكنها تقدمت بالمراجعة بعد مرور اكثر من عامين ونصف العام لذا فان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة ومردودة شكلا.
مُستشهد به