Rulings

State Council 02/12/2014

شورى حكم رقم : 192 /2014

Court
شورى
Number
192/2014
Date
02/12/2014
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، الغندور
Source
Lebanese University

ان قرار الترخيص بالبناء المطعون فيه هو من القرارات الفردية التي لم ينص القانون على طريقة معينة لابلاغها من الغير.

وان المستدعية تعتبر من الغير بالنسبة الى الترخيص المطعون فيه كونها مالكة قسما من العقار المجاور للعقار موضوع هذا الترخيص وبالتالي فهو لا يبلغ منها اصلا.

وان سريان المهلة بالنسبة الى الغير يتم بحصول العلم بالمخالفة وقد ثبت علم المستدعية بالمخالفة التي تدعي بها في الترخيص ولكنها تقدمت بالمراجعة بعد مرور اكثر من عامين ونصف العام لذا فان المراجعة واردة خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة ومردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on