الأحكام

03/12/2014

شورى حكم رقم : 195 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
195/2014
التاريخ
03/12/2014
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن للدولة ان ترخص على املاكها العمومية بصفة مؤقتة ومقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية الوطنية وفقا للاصول المحددة في المواد 14 و16 و18 من القرار التشريعي رقم 144/25 وتعود الصلاحية باعطاء الترخيص لرئيس الدولة وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له في المادة 54 من الدستور عن طريق تكريس هذه الاجازة بموجب مرسوم.

وبما انه تبين بان الاشغال جرى بصورة مخالفة للاصول القانونية وصادر عن سلطة غير مختصة فلا يمكن الحديث عن حقوق مكتسبة على الاملاك العمومية.

وان القرار المطلوب ابطاله الذي تقرر بموجبه تكليف الجيش اللبناني ازالة التعديات على مجاري الانهر بالسرعة الممكنة تفاديا لأي كوارث طبيعية في فصل الشتاء المقبل وتلافيا لحصول اضرار جسيمة واقع في محله القانوني الصحيح.