Rulings

State Council 03/12/2014

شورى حكم رقم : 195 /2014

Court
شورى
Number
195/2014
Date
03/12/2014
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

يمكن للدولة ان ترخص على املاكها العمومية بصفة مؤقتة ومقابل رسم ما باشغال قطعة من الاملاك العمومية الوطنية وفقا للاصول المحددة في المواد 14 و16 و18 من القرار التشريعي رقم 144/25 وتعود الصلاحية باعطاء الترخيص لرئيس الدولة وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له في المادة 54 من الدستور عن طريق تكريس هذه الاجازة بموجب مرسوم.

وبما انه تبين بان الاشغال جرى بصورة مخالفة للاصول القانونية وصادر عن سلطة غير مختصة فلا يمكن الحديث عن حقوق مكتسبة على الاملاك العمومية.

وان القرار المطلوب ابطاله الذي تقرر بموجبه تكليف الجيش اللبناني ازالة التعديات على مجاري الانهر بالسرعة الممكنة تفاديا لأي كوارث طبيعية في فصل الشتاء المقبل وتلافيا لحصول اضرار جسيمة واقع في محله القانوني الصحيح.