الأحكام

18/11/2014

شورى حكم رقم : 162 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
162/2014
التاريخ
18/11/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بدوي، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الرفض الضمني المطعون فيه هو قرار تأكيدي للقرار الاصلي الذي قضى بقبول استقالة المستدعي بناء على طلبه وهو تبعا لذلك لا يقبل الطعن بذاته طالما ان مهلة المراجعة القضائية ضد القرار الاصلي قد انقضت.

وان المراجعة التسلسلية ليس من شأنها قطع المهلة القانونية بسبب تقديمها بعد انقضاء مهلة المراجعة وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.