State Council 18/11/2014
شورى حكم رقم : 162 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 162/2014
- Date
- 18/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بدوي، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان قرار الرفض الضمني المطعون فيه هو قرار تأكيدي للقرار الاصلي الذي قضى بقبول استقالة المستدعي بناء على طلبه وهو تبعا لذلك لا يقبل الطعن بذاته طالما ان مهلة المراجعة القضائية ضد القرار الاصلي قد انقضت.
وان المراجعة التسلسلية ليس من شأنها قطع المهلة القانونية بسبب تقديمها بعد انقضاء مهلة المراجعة وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.