Rulings

State Council 18/11/2014

شورى حكم رقم : 162 /2014

Court
شورى
Number
162/2014
Date
18/11/2014
President
يوسف نصر
Members
بدوي، ابو زين
Source
Lebanese University

ان قرار الرفض الضمني المطعون فيه هو قرار تأكيدي للقرار الاصلي الذي قضى بقبول استقالة المستدعي بناء على طلبه وهو تبعا لذلك لا يقبل الطعن بذاته طالما ان مهلة المراجعة القضائية ضد القرار الاصلي قد انقضت.

وان المراجعة التسلسلية ليس من شأنها قطع المهلة القانونية بسبب تقديمها بعد انقضاء مهلة المراجعة وذلك وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.