الأحكام

23/10/2014

ابتدائي مدني حكم رقم : 1364 /2014

المحكمة
ابتدائي مدني
الرقم
1364/2014
التاريخ
23/10/2014
الرئيس
جانت حنا
الأعضاء
شكر، جرمانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد قبول الاستئناف شكلا ورد طلب اسقاط المحاكمة سندا لاحكام المادة 509 اصول مدنية والمادة 511 منه لان طلب الاسقاط يقضي ان تكون المحاكمة قد تركت مدة سنتين من دون اي ملاحقة من تاريخ اخر اجراء صحيح تم فيها شرط ان يقدم الطلب قبل اي دفع او دفاع او اي اجراء في المحاكمة وكون الجهة المستأنف عليها قد تقدمت بطلب تصحيح خصومة قبل طلب الاستئناف تكون قد خالفت شروط اسقاط المحاكمة المذكورة اعلاه، وعليه وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا قررت المحاكمة رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، لانه تبين من اوراق الدعوى ان مؤرث المستأنفين سبق له استلم مفتاح المأجور موضوع النزاع حيث يملكون حصصا شائعة فيه، من المستأجر بموجب محضر استلام ولم ينازعوا في صحة هذا المحضر ولم يقدموا ما يثبت عكسه، وبالتالي فان قيام المستأنفين بوضع يدهم على القسم حيث المأجور نفي صحة كلام المستأنفين من التفرد بالانتفاع بالمأجور لذا رد طلبهم المتعلق بتقاسم الاقتطاع فيه، كما رد طلبهم بوضع حارس قضائي على القسم حيث المأجور لادارته وذلك لان صلاحية قاضي العجلة في هذا المجال تقضي بتوفر شرط العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع. وشرط العدلة يفترض وجود خطر داهم على حقوق طالب الحراسة من الضياع، وكون المستأنفين لم يثبتوا وجود هكذا خطر يحرمهم من الانتفاع بالقسم حيث المأجور، ما ينفي تدخل قاضي العجلة.

كما ردت طلب الزام المستأنف عليهم بدفع مبلغ عبارة عن دين لهم نتيجة الاستفادة من المأجور، ولكن من دون تحديد سبب الطلب، حيث ان قاضي العجلة يستطيع منع سلفة وقتية على حساب الدين وليس له الحق في البت باساس الدين وكون المستأنفين لم يحددوا هذا الطلب ولذا فانه يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

كما ردت طلب تسليم المأجور الى المستأنفين لعدم تقديمه وفق الامور الواجبة قانونا، ورد طلب العطل والضرر لعدم توفر اسبابه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها