النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 509

المادة 509

اذا تركت المحاكمة, ايا كان موضوعها, بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها, جاز لكل من الخصوم ان يطلب اسقاطها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/509/