الأحكام

14/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1312 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1312/2014
التاريخ
14/10/2014
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
صليبا، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأنف والتمديد القانوني لعلة عدم دفعه البدلات عملا باحكام المادة 10 الفقرة "أ" من القانون 160/92 وذلك لانه ثبت من معطيات الدعوى انه على الرغم من ان للمستأجر حق في منازعة المؤجر في قيمة بدلات الايجار المطالب بها، على ان تكون هذه المنازعة جدية عندما يسوق المستأجر لمؤجره اسبابا لعدم الدفع تتسم بالمنطقية وتكون مبررة قانونا بشرط ان يكون المستأجر حسن النية في ما ساقه من اسباب وان ترد هذه المنازعة خلال مهلة الشهرين القانونية المذكورة في الماجة اعلاه، وطالما ان المستأنف المستأجر نازع في صحة البدلات التي انذر من قبل المستأنف عليه المؤجر بدفعها وهي عبارة عن بدلات مستحقة ناتجة عن خطأ حسابي في احتساب الزيادة القانونية المترتبة، لكن المستأنف اودع بموجب عرض وايداع ما اعتبره مستحقا عليه، ولم يدفع كامل المبلغ المطالب به الا بعد انقضاء مهلة الشهرين المذكورة متزرعا بانه وقع في علة الغلط المنصوص عنها في المادتين 204 و206 موجبات وعقود، ولكن في ظل تطبيق القانون الاستئنافي وتحديدا قانون الايجارات رقم 160/92 لا يطبق قانون الموجبات والعقود، ولذلك استبعدت المحكمة هذه الادلاءات واوجبت الالتزام بتطبيق قانون الايجرات والالتزام يوجب دفع البدلات خلال مهلة الشرين لان هذه الادلاءات ليست مقبولة، ولا مبررة قانونا الامر الذي حدا بالمحكمة الى تصديق الحكم المطعون فيه واقرار الاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة عدم دفع البدلات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها