الأحكام

08/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1631 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1631/2014
التاريخ
08/12/2014
الرئيس
نوال صليبا
الأعضاء
معلوف، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم برومته ورد الطلب المتعلق بسقوط الحق بالمطالبة بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة الترك، بسبب مرور الزمن العشري، اي لمرور اكثر من اربع عشرة سنة بين تاريخ الترك وتاريخ اقامة الدعوى، وذلك لان هذا الادلاء لا يجد منطلقا لتطبيقه في معرض البحث المنبثق عن الدعوى الحاضرة، وتبعا لذلك وسندا لاحكام الفقرة "و" من المادة 10 من القانون 160/92 وسندا لتقرير الخبير الذي عاين المأجور، ولافادة الشهود المستمع اليهم من قبله ومن قبل كاتب المحكمة عند اجرائه مجهولية مقام الجهة المطلوب الاسقاط من حقها بالتمديد لعلة الترك، ولافادة شركة كهرباء لبنان - مقطوعية الكهرباء - التي كانت شبه معدومة في الاشهر كلها يتأكد ان المستأجرة كانت تتردد الى المأجور ولكن لا تقيم فيه، وكون التردد لا يقطع الترك لان هذا التردد يعني ان المأجور لا يستعمل وقف الغايى المعد لها بموجب عقد الايجار والا وهي الاقامة الفعلية والدائمة التي تنم عن الحاجة للمأجور. وحيث واستنادا الى ما تقدم صدق الحكم الابتدائي الذي اقر بالاسقاط لعلة الترك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها