Rulings

Civil Court of Appeal 08/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1631 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
1631/2014
Date
08/12/2014
President
نوال صليبا
Members
معلوف، عبدالله
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم برومته ورد الطلب المتعلق بسقوط الحق بالمطالبة بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعلة الترك، بسبب مرور الزمن العشري، اي لمرور اكثر من اربع عشرة سنة بين تاريخ الترك وتاريخ اقامة الدعوى، وذلك لان هذا الادلاء لا يجد منطلقا لتطبيقه في معرض البحث المنبثق عن الدعوى الحاضرة، وتبعا لذلك وسندا لاحكام الفقرة "و" من المادة 10 من القانون 160/92 وسندا لتقرير الخبير الذي عاين المأجور، ولافادة الشهود المستمع اليهم من قبله ومن قبل كاتب المحكمة عند اجرائه مجهولية مقام الجهة المطلوب الاسقاط من حقها بالتمديد لعلة الترك، ولافادة شركة كهرباء لبنان - مقطوعية الكهرباء - التي كانت شبه معدومة في الاشهر كلها يتأكد ان المستأجرة كانت تتردد الى المأجور ولكن لا تقيم فيه، وكون التردد لا يقطع الترك لان هذا التردد يعني ان المأجور لا يستعمل وقف الغايى المعد لها بموجب عقد الايجار والا وهي الاقامة الفعلية والدائمة التي تنم عن الحاجة للمأجور. وحيث واستنادا الى ما تقدم صدق الحكم الابتدائي الذي اقر بالاسقاط لعلة الترك.

Cited

Texts it relies on