الأحكام

31/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 178 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
178/2013
التاريخ
31/10/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
سعد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة /1013/ اصول المحاكمات المدنية لجهة مهلة الاعتراض معتبرة ان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار وليس من تاريخ الاطلاع عليه.

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لمخالفته قوة القضية المحكمة والمادة /1013/ اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان على محكمة الاستئناف عدم التطرق الى دفع عدم المصلحة قبل بت مسألة الصلاحية لان الدفع بعدم الاختصاص هو من الدفوع الاجرائية الواجب الادلاء بها قبل التطرق لدفوع عدم القبول.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على اعتبار ان رئيس محكمة الاستئناف في بيروت يبقى مختصا في مطلق الاحوال لاعطاء الصيغة التنفيذية لاي حكم اجنبي معتبرة اختصاصه اختصاصا رديفا وليس اصليا ويكفي ان يكون للمميز عليها محل اقامة فعلي ومعلوم خارج نطاق صلاحية محاكم بيروت لاعمال قواعد الاختصاص الاصلية.

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل بطلبه المتعلق بالرجوع عن قرار وضع اشارة الاعتراض عن سجل نفوسه معتبرة ان محكمة الاستئناف في بيروت غير صالح بالاصل البت طلب الصيغة التنفيذية.