Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 178/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة /1013/ اصول المحاكمات المدنية لجهة مهلة الاعتراض معتبرة ان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار وليس من تاريخ الاطلاع عليه.
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لمخالفته قوة القضية المحكمة والمادة /1013/ اصول المحاكمات المدنية معتبرة ان على محكمة الاستئناف عدم التطرق الى دفع عدم المصلحة قبل بت مسألة الصلاحية لان الدفع بعدم الاختصاص هو من الدفوع الاجرائية الواجب الادلاء بها قبل التطرق لدفوع عدم القبول.
ردت محكمة التمييز السبب المبني على اعتبار ان رئيس محكمة الاستئناف في بيروت يبقى مختصا في مطلق الاحوال لاعطاء الصيغة التنفيذية لاي حكم اجنبي معتبرة اختصاصه اختصاصا رديفا وليس اصليا ويكفي ان يكون للمميز عليها محل اقامة فعلي ومعلوم خارج نطاق صلاحية محاكم بيروت لاعمال قواعد الاختصاص الاصلية.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل بطلبه المتعلق بالرجوع عن قرار وضع اشارة الاعتراض عن سجل نفوسه معتبرة ان محكمة الاستئناف في بيروت غير صالح بالاصل البت طلب الصيغة التنفيذية.