22/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 170 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 170/2013
- التاريخ
- 22/10/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اخذ القرار المطعون فيه بالانذار الموجه من احدى المالكات في الشيوع لانها لا تمثل اكثرية 3/4 الاسهم في العقار معتبرة انه اذا كان لا يمكن للشريك في الشيوع ان يقوم باعمال الادارة او التصرف الا اذا كان يملك 3/4 الاسهم فانه يبقى لكل شريك ان يطالب بحقوقه مهما تضاءلت حصته. واعتبرت محكمة التمييز ان الدعوى الرامية الى الزام المستأجر الاخلاء لا تعتبر من الاعمال الادارية بل هي من قبيل الاعمال التحفظية وذهاب محكمة الاستئناف خلاف ذلك تكون قد خالفت احكام القانون مما استوجب قبلو السبب لهذه الجهة.