Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 170 /2013

Court
تمييز مدني
Number
170/2013
Date
22/10/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اخذ القرار المطعون فيه بالانذار الموجه من احدى المالكات في الشيوع لانها لا تمثل اكثرية 3/4 الاسهم في العقار معتبرة انه اذا كان لا يمكن للشريك في الشيوع ان يقوم باعمال الادارة او التصرف الا اذا كان يملك 3/4 الاسهم فانه يبقى لكل شريك ان يطالب بحقوقه مهما تضاءلت حصته. واعتبرت محكمة التمييز ان الدعوى الرامية الى الزام المستأجر الاخلاء لا تعتبر من الاعمال الادارية بل هي من قبيل الاعمال التحفظية وذهاب محكمة الاستئناف خلاف ذلك تكون قد خالفت احكام القانون مما استوجب قبلو السبب لهذه الجهة.