22/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 171 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 171/2013
- التاريخ
- 22/10/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 1016 اصول المحاكمات المدنية معتبرة انه بموجب احكام هذه المادة على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية اذا كانت لا تزال مخالفة امام القضاء اللبناني دعوى في النزاع نفسه وبين الخصوم انفسهم تقدمت بتاريخ سابق الدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي. واعتبرت المحكمة انه قد سبق للمميز ان ادعى امام المحاكم اللبنانية على المميز عليه وهذا الادعاء وهو اسبق تاريخا من ذاك المقام امام المحاكم الاجنبية وتتوافر فيه وحدة الخصوم والسبب الموضوع فتكون بالتالي محكمة الاستئناف قد خالفت احكام القانون بمنحها الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي على الرغم من وجود ادعاء سابق معروض امام المحاكم اللبنانية مما استوجب قبول الطعن لهذه الجهة كون المميز هو من قاض المميز ضده اولا في لبنان.