Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 171 /2013

Court
تمييز مدني
Number
171/2013
Date
22/10/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 1016 اصول المحاكمات المدنية معتبرة انه بموجب احكام هذه المادة على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية اذا كانت لا تزال مخالفة امام القضاء اللبناني دعوى في النزاع نفسه وبين الخصوم انفسهم تقدمت بتاريخ سابق الدعوى التي اقترنت بالحكم الاجنبي. واعتبرت المحكمة انه قد سبق للمميز ان ادعى امام المحاكم اللبنانية على المميز عليه وهذا الادعاء وهو اسبق تاريخا من ذاك المقام امام المحاكم الاجنبية وتتوافر فيه وحدة الخصوم والسبب الموضوع فتكون بالتالي محكمة الاستئناف قد خالفت احكام القانون بمنحها الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي على الرغم من وجود ادعاء سابق معروض امام المحاكم اللبنانية مما استوجب قبول الطعن لهذه الجهة كون المميز هو من قاض المميز ضده اولا في لبنان.