31/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 179 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 179/2013
- التاريخ
- 31/10/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات وفقدانه الاساس القانوني معترة انه على رئيس دائرة التنفيذ قبل مباشرة التنفيذ ان يتحقق من القيود الواردة على صحيفة العقار زمن عدم وجود عقبة تحول دون التنفيذ والتأكد من كون الحق غير مشوب بالغش وبسوء النية فكان على محكمة الاستئناف التطرق الى مسألة السندات التنفيذية التي حررت بالتواطؤ في ما بين المميز عليهم اهدارا لحقوق المميز وليس الاكتفاء ببحث المسألة المتعلقة بقيود الصحيفة العينية والقول ان التنفيذ جرى بالاستناد الى هذه القيود التي جاءت خالية من اي اشارة او عبء من شأنه اعاقة مجرى التنفيذ فبعدم تطرق محكمة الاستئناف الى مسألة سوء النية المدلى بها تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته كونها اغفلت البت باحد المطالب الجوهرية.
ورأت المحكمة بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا فسخ الحكم المستأنف واصدار القرار مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا وتكليف المعترض مراجعة محكمة الاساس المختصة فيما يتعلق بتلك المنازعة في مهلة 20 يوم من التبليغ تحت طائلة متابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها.