Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 179 /2013

Court
تمييز مدني
Number
179/2013
Date
31/10/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات وفقدانه الاساس القانوني معترة انه على رئيس دائرة التنفيذ قبل مباشرة التنفيذ ان يتحقق من القيود الواردة على صحيفة العقار زمن عدم وجود عقبة تحول دون التنفيذ والتأكد من كون الحق غير مشوب بالغش وبسوء النية فكان على محكمة الاستئناف التطرق الى مسألة السندات التنفيذية التي حررت بالتواطؤ في ما بين المميز عليهم اهدارا لحقوق المميز وليس الاكتفاء ببحث المسألة المتعلقة بقيود الصحيفة العينية والقول ان التنفيذ جرى بالاستناد الى هذه القيود التي جاءت خالية من اي اشارة او عبء من شأنه اعاقة مجرى التنفيذ فبعدم تطرق محكمة الاستئناف الى مسألة سوء النية المدلى بها تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته كونها اغفلت البت باحد المطالب الجوهرية.

ورأت المحكمة بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا فسخ الحكم المستأنف واصدار القرار مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا وتكليف المعترض مراجعة محكمة الاساس المختصة فيما يتعلق بتلك المنازعة في مهلة 20 يوم من التبليغ تحت طائلة متابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها.