25/10/2010
شورى حكم رقم : 66 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 66/2010
- التاريخ
- 25/10/2010
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جميع التعويضات والعلاوات الغيبت بموجب رقم 717/98 باستثناء التعويض عن الاعمال الاضافية.
وبما انه ثبت قيام المستدعي بعمل اضافي ويطبق عليه المرسوم رقم 918/83 المتعلق بعناصر الدفاع المدني ولا ضرورة لاثبات وجود تكليف مسبق.
وبما انه لا عمل دون اجر وعملا بمبدأ الاثراء غير المشروع فيحق له قبض التعويض عن العمل الاضافي الذي قام به.
وبما ان الدين تسري عليه مهلة الزمن الرباعي استنادا الى المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية وبما ان جزاء من الدين سقط بمرور الزمن لذا يقتضي احتساب المبلغ المستحق فحسب.