Rulings

State Council 25/10/2010

شورى حكم رقم : 66 /2010

Court
شورى
Number
66/2010
Date
25/10/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان جميع التعويضات والعلاوات الغيبت بموجب رقم 717/98 باستثناء التعويض عن الاعمال الاضافية.

وبما انه ثبت قيام المستدعي بعمل اضافي ويطبق عليه المرسوم رقم 918/83 المتعلق بعناصر الدفاع المدني ولا ضرورة لاثبات وجود تكليف مسبق.

وبما انه لا عمل دون اجر وعملا بمبدأ الاثراء غير المشروع فيحق له قبض التعويض عن العمل الاضافي الذي قام به.

وبما ان الدين تسري عليه مهلة الزمن الرباعي استنادا الى المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية وبما ان جزاء من الدين سقط بمرور الزمن لذا يقتضي احتساب المبلغ المستحق فحسب.