01/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/2013
- التاريخ
- 01/10/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 3 من المادة 80 ضمان اجتماعي واخطأ في تفسيرها وتطبيقها معتبرة ان صاحب العمل وحده المسؤول تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد الاشتراكات والاستثناء على هذا المبدأ ينحصر بالحالة التي يتم التعاقد على مؤسسة تجارية بموجب عقد من العقود المشار اليها في المادة رقم 11 تاريخ 11/7/1967 هذا يعني ان مجال تطبيق الاستثناء المذكور لا يشمل احتلال المؤسسة من قبل الغير.
واعتبرت المحكمة ان تخلف صاحب العمل عن اعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية او الادارية يفضي الى تغريمه وليس الى تحميله المسؤولية عن اشتراكات غير متوجبة عليه اساسا.