Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2013

Court
تمييز مدني
Number
54/2013
Date
01/10/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 3 من المادة 80 ضمان اجتماعي واخطأ في تفسيرها وتطبيقها معتبرة ان صاحب العمل وحده المسؤول تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تسديد الاشتراكات والاستثناء على هذا المبدأ ينحصر بالحالة التي يتم التعاقد على مؤسسة تجارية بموجب عقد من العقود المشار اليها في المادة رقم 11 تاريخ 11/7/1967 هذا يعني ان مجال تطبيق الاستثناء المذكور لا يشمل احتلال المؤسسة من قبل الغير.

واعتبرت المحكمة ان تخلف صاحب العمل عن اعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية او الادارية يفضي الى تغريمه وليس الى تحميله المسؤولية عن اشتراكات غير متوجبة عليه اساسا.