الأحكام

12/10/2010

شورى حكم رقم : 34 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
34/2010
التاريخ
12/10/2010
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
الصايغ، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار بين المطعون فيهما المتعلقين بايداع تعويض الاستملاك ووضع اليد على القسم المستملك صادرين عن مرجع مختص.

وان مرسوم التخطيط لم يمر عليه الزمن لان مهلة التنفيذ غير مقيدة فقد الغيت المادة 49 من قانون الاستملاك رقم 4/54 التي ربطت مفعول التخطيط بعشر سنوات.

وان القرار المطعون فيه صادر عن مرجع مختص لانه يعود لرئيس البلدية صلاحية تنفيذ قرار المجلس البلدي في ما يتعلق بصرف النفقة وايداع تعويض الاستملاك الناشىء عن التخطيط. لذا لا مخالفة للاصول ويقتضي رد المراجعة.