Rulings

State Council 12/10/2010

شورى حكم رقم : 34 /2010

Court
شورى
Number
34/2010
Date
12/10/2010
President
اندره صادر
Members
الصايغ، دوره
Source
Lebanese University

ان القرار بين المطعون فيهما المتعلقين بايداع تعويض الاستملاك ووضع اليد على القسم المستملك صادرين عن مرجع مختص.

وان مرسوم التخطيط لم يمر عليه الزمن لان مهلة التنفيذ غير مقيدة فقد الغيت المادة 49 من قانون الاستملاك رقم 4/54 التي ربطت مفعول التخطيط بعشر سنوات.

وان القرار المطعون فيه صادر عن مرجع مختص لانه يعود لرئيس البلدية صلاحية تنفيذ قرار المجلس البلدي في ما يتعلق بصرف النفقة وايداع تعويض الاستملاك الناشىء عن التخطيط. لذا لا مخالفة للاصول ويقتضي رد المراجعة.