الأحكام

14/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 167 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
167/2013
التاريخ
14/10/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان القرار المميز للاساس القانوني واعتبرت انه في مهلة التمييز يجب ان يكون السبب التمييزي متعلقا بالقرار الاستئنافي وليس بالحكم الابتدائي.

اعتبرت ان قضاء محكمة الاستئناف برد طلب وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة ولو دون تعليل لا يشكل مخالفة لاحكام القانون ولا يكون فاقدا الاساس القانوني لان هذه المحكمة اكتفت بما ورد من مرافعات وتعليل في الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ معطيا اياه مفاعيله القانونية كافة لا سيما التنفيذ المعجل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها