14/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 167/2013
- التاريخ
- 14/10/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان القرار المميز للاساس القانوني واعتبرت انه في مهلة التمييز يجب ان يكون السبب التمييزي متعلقا بالقرار الاستئنافي وليس بالحكم الابتدائي.
اعتبرت ان قضاء محكمة الاستئناف برد طلب وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة ولو دون تعليل لا يشكل مخالفة لاحكام القانون ولا يكون فاقدا الاساس القانوني لان هذه المحكمة اكتفت بما ورد من مرافعات وتعليل في الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ معطيا اياه مفاعيله القانونية كافة لا سيما التنفيذ المعجل.
مُستشهد به