Court of Cassation, civil chamber 14/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 167 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 167/2013
- Date
- 14/10/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على فقدان القرار المميز للاساس القانوني واعتبرت انه في مهلة التمييز يجب ان يكون السبب التمييزي متعلقا بالقرار الاستئنافي وليس بالحكم الابتدائي.
اعتبرت ان قضاء محكمة الاستئناف برد طلب وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة ولو دون تعليل لا يشكل مخالفة لاحكام القانون ولا يكون فاقدا الاساس القانوني لان هذه المحكمة اكتفت بما ورد من مرافعات وتعليل في الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ معطيا اياه مفاعيله القانونية كافة لا سيما التنفيذ المعجل.
Cited