02/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/2016
- التاريخ
- 02/02/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الاساس باعتمادها تاريخ اكتشاف جرم اساءة الامانة منطلقا لسريان مهلة مرور الزمن تكون قد خالفت قاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت صراحة على بدء سريان مهلة مرور الزمن من تاريخ وقوع الافعال الجرمية الآنية كما في الجرم الحالي وليس من تاريخ اكتشافها.
يستوجب نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن (م.ا و ا.م.ج)
مُستشهد به