الأحكام

02/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2016
التاريخ
02/02/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الاساس باعتمادها تاريخ اكتشاف جرم اساءة الامانة منطلقا لسريان مهلة مرور الزمن تكون قد خالفت قاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت صراحة على بدء سريان مهلة مرور الزمن من تاريخ وقوع الافعال الجرمية الآنية كما في الجرم الحالي وليس من تاريخ اكتشافها.

يستوجب نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن (م.ا و ا.م.ج)

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها