Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
46/2016
Date
02/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ان محكمة الاساس باعتمادها تاريخ اكتشاف جرم اساءة الامانة منطلقا لسريان مهلة مرور الزمن تكون قد خالفت قاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت صراحة على بدء سريان مهلة مرور الزمن من تاريخ وقوع الافعال الجرمية الآنية كما في الجرم الحالي وليس من تاريخ اكتشافها.

يستوجب نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن (م.ا و ا.م.ج)

Cited

Texts it relies on