Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2016
- Date
- 02/02/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاساس باعتمادها تاريخ اكتشاف جرم اساءة الامانة منطلقا لسريان مهلة مرور الزمن تكون قد خالفت قاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت صراحة على بدء سريان مهلة مرور الزمن من تاريخ وقوع الافعال الجرمية الآنية كما في الجرم الحالي وليس من تاريخ اكتشافها.
يستوجب نقض القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق احكام مرور الزمن (م.ا و ا.م.ج)
Cited